كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء التاسع عشر

الجزء ١٦ · صفحة ١٣٦

136

كتاب

الجزء التاسع عشر

الوصية للأقربين، ويكون لهم ما أوصى لهم به للفقراء منهم أيضا، وتكون وصيَّة الفقراء منهم بالسوية بينهم. فإن لم يكن من بني جساس أحد ولكن لهم نسول؛ فالوصية لفقراء بني جسَّاس) لمن يلقى منهم إلى جسَّاس.

أحد

(2)

موجودا؛

ولو أوصى لبني عبد الله بن سهل بوصية، وليس منهم رأيت عمرو بن سعيد بن محرز بن محمد بن عبد الله بن شبل (2) [يقول] كانت الوصية لكم ولِنُسُول بني عبد الله بن شبل. وكذلك إذا أوصى لبني

شبل [كذا].

ومن أوصى لبني سيّار بوصيَّة، وليس من بني سيار أحد حي ولكن نسولهم؛ فإنَّ الوصيَّة لنسولهم. وإذا كان واحد من بني سيار حيا فالوصية كلها له، وليس لمن أسفل منه شيء.

وقال محمد بن محبوب: من أوصى بوصيَّة في أقربيه، فلم يوجد له أقربون إلا من يلقاه إلى خمسة آباء أو أكثر؛ فهي لهم جائزة، ولا ترجع إلى الورثة إذا لم يكن له أقرباء أقرب منهم.

فإن أوصى بوصيَّة في أقربيه فلم يوجد له من الأقربين من يلقاه إلى أربعة آباء إلَّا رجل واحد وله أقرباء يلقونه إلى خمسة آباء؛ فالوصية كلّها إلى من يلقاه إلى أربعة آباء.

الإمام وأنكر أنه في بيته، فلما تبين للإمام أنه أخفاه في بيته قتله لمساعدته البغاة. وقيل: اتهمه هاشم بن الجلندى ـ وكان بدما مع الإمام غسان - لما أصابته رمية فجرحته في رأسه، فأمر به من رماه وكان الصقر بسمائل، فأمر غسان بحبسه، فأنكر ذلك عليه القاضي سليمان بن عثمان. انظر: معجم إباضية المشرق، (ن) (ت). والعُمانيون من خلال كتاب بيان الشرع للسعدي، ص

110 - 109

(1) في (ب): + «أحد ولكن لهم نسول فالوصية لفقراء بني جساس».

(2) في (ب): يشبل.