الجزء التاسع عشر
الجزء ١٦ · صفحة ١٤٠140
كتاب
الجزء التاسع عشر
وليس للوصي أن يعطي بعض الأقارب دون بعض، وهي لجميعهم إلى ما حيث يبلغ حسابهم إلا ما اختلفوا في الغائب.
وإن لم يوجد للموصي للأقربين أقربون فإنَّها تترك في المال موقوفة على صحة الأقربين إلا أن يوجد له أقربون فيعطون، فإن لم يكن أقربون فذلك راجع إلى الورثة.
ومن أوصى للأقربين وهم أغياب أو حضر فلم يقسموا حَتَّى ولد من هو أقرب إلى الميت من الذين كانوا عند وفاته؛ فعلى بعض القول أنه للذين ولدوا وأنهم يدخلون في الوصيَّة ما لم تقسم، وقال آخرون: هي للأولين الذين استحقُوا الوصيَّة بموت الهالك وليس للذين ولدوا بعده شيء. وكل مولود هلك (1) بعدما وجبت له الوصيَّة فالذي له الورثته؛ لأنه قد استحقه بمولود ولد ولم تقسم الوصيَّة فإنَّه يدخل معهم فيها (3). وقيل: لا يدخل، فكلّ ميّت مات بعدما وجبت له الوصيَّة بعد موت الموصي قبل أن تقسم الوصيَّة فَإنَّه لا شيء له معهم في الوصية ولا لورثته.
ومن أوصى لقرابته بوصيَّة، ثُمَّ مات بعده بعض قرابته؛ فإنَّ له من تلك الوصيَّة، فإن ولد آخر من قرابته الذين أوصى لهم لستة أشهر (4) كان له أيضاً من الوصية.
ومن أوصى لأقربيه وكفارة أيمانه /85/ فللأقربين أن يأخذوا من كفَّارة
الأيمان إذا كانوا فقراء.
(أ):
وذلك.
(أ): + و.
(3) في (ب): - فيها.
(4) تقدّم التعليق على المدة في صفحة مخ 36.