كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء التاسع عشر

الجزء ١٦ · صفحة ١٤٨

148

كتاب

الجزء التاسع عشر

به من غيرهم، إلا أن يكون ما أوصى به للأقربين أكثر من الثلثين فلهم ما كان أوفر. وأنا أحبّ أن يكون لكل ما أوصي له به.

ما أوصى

شاء

جمع

وإن أوصى للأقربين بوصيَّة وخص واحدا منهم بشيء من الوصية كان به لهم. وفي بعض القول: له الخيار إن شاء أخذ ما أوصي له به، وإن ذلك وأخذ سهمه من جميع ما أوصى به وخلط معهم وصيته). ومن أوصى للفقراء ولفقراء أقربيه بثلاثين درهما ولم يوص للأقربين من غيرهم؛ فإنّ للفقراء الثلث وللأقربين الثلثين فإن كان أقرباؤه كلّهم يدخلون في حدّ الفقراء فالوصيَّة لهم كلّهم.

ومن أوصى لأقاربه وفيهم ذمّي دخل معهم، وكذلك لو أوصى الذمّي وقريبه مسلم دخل في الوصيَّة؛ لأنَّ الوصيَّة لغير الوارث، وهي تجب بالرحم

وليس بميراث.

أبو عبد الله محمد بن محبوب: إذا كانت وصية الأقربين تنال الأعمام ولا تنال الأخوال سقط الأعمام والأخوال جميعًا، وكذلك أولادهم على هذه

الصفة.

وإذا ولد مولود من قرابة الموصي قبل أن تقسم الوصية فله حصته، فإن مات قبل أن تقسم فلا شيء له، فإن مات من قرابة الهالك من كان مولودًا قبل الوصية فلورثته حصته منها.

وابن العم للأب والأم وابن العمّ للأب وابن العم للأم سواء في الوصيَّة، ا والأخوات المتفرّقات سواء في الوصيَّة، والأخوال المتفرّقون سواء في الوصيَّة، والذكر والأنثى /90/ سواء في الوصيَّة.

(1) انظر هذه الفقرات في: جامع البسيوي، ص 506، 507.