الجزء التاسع عشر
الجزء ١٦ · صفحة ١٥١باب [3]: في وصيَّة الأقربين والأرحام، وما يثبت به ذلك وما لا يثبت
151
ومن أوصى بعشرة دراهم في نخلة لأقربيه، فقال الأقربون: نحن نأخذ النخلة بالذي لنا؛ فإن كانت النخلة ثَمنُها يفضل على وصية الأقربين لم يكن لهم ذلك، فأما إن لم يفضل وعرّفهم كم لهم وطلبوا أخذ النخلة بحقهم أو عروضا بحقهم باختيار منهم لذلك بعد معرفة كل واحد كم له فلهم
ذلك (1).
وهي
(1) في (ب): + (تم الباب من كتاب الضياء، ووجدت مسألة معلقة في الحاشية فنقلتها هاهنا هذه: مسألة: وتفسير قسمة وصيَّة الأقربين أولهم أولاد الأولاد ثم أولادهم وما تناسلوا، ثم الإخوة وأولادهم وما تناسلوا. وقيل: الأجداد الأربعة ثم الإخوة ثم الأعمام والأخوال وهم درجة واحدة ثم أعمام أبي الميت وأخوال أبي الميت وأعمام أم الميت وأخوال أم الميت وأولادهم وهم درجة واحدة، ويأخذ عم أبي الميت نصف آخر من يكون من الدرجات، ويعطى عم أبي الميت سهمين ويعطى خال أبي الميت سهما، ثم يعطى عم أم الميت نصف ما يأخذ عم أبي الميت، وكذلك أولادهم كل واحد منهم يأخذ نصف ما أخذ أبوه، وكلهم درجة واحدة، فإن لم يعمهم كلهم رجع المال إلى الأولين ولم يكن لهم شيء، تم ما وجدته مكتوبًا في الحاشية».