كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء التاسع عشر

الجزء ١٦ · صفحة ١٥٢

ذكر (1) الوصية وما يجوز من ذلك

[2]

152

قال أبو المؤثر ومن أوصى بمائة درهم لبني أخيه ولم يسم أي بني إخوته، فلما مات وجد له أخ له ثلاث بنات وأخ له ابن وابنة وأخ له ابنان ذكران؛ فإنَّ هذه المائة تكون لبني أخيه على عددهم الذكر منهم والأنثى سواء. فإن أوصى لبني أخيه بمائة درهم فلم يوجد له بنو أخ ذكور ووجد له

بنات أخ أو بنات إخوة إناث كلّهنَّ لا ذكور معهنَّ؛ فالوصية باطلة. فإن أوصى لبني أخيه بمائة درهم، فوجد في الكتاب لبني أخته، فلم يعرف لبني أخيه أو لبني أخته، ولم يحفظ الوَصِيّ ولا حفظت البيِّنَة إِلَّا أنهم قد علموا أنه قد أوصى لبني أخيه أو لبني أخته؛ فإذا لم تشهد البيئة بالذين أوصى لهم بطلت الوصيَّة ورجعت إلى الورثة؛ لأنهم لم يشهدوا

شهادة تصح.

فإن أوصى لأخيه بمائة درهم، فوجد له عشرة إخوة؛ فإن شهدت البينة أنَّه أوصى لأخيه وسماه لنا ولكنّا نسينا اسمه فلا نعرف /92/ أيهم؛ بطلت الوصية ورجعت إلى الورثة.

ومن أوصى لبني فلان بمائة درهم ثُمَّ مات بعضهم قبل موت الموصي وقد علم بموت من مات وحياة من حيي أو لم يعلم بذلك؛ فإنَّه يكون لمن

(1) في (ب): «باب في حكم».