كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء التاسع عشر

الجزء ١٦ · صفحة ١٥٥

باب [4]: ذكر الوصيَّة وما يجوز من ذلك

155

درهم ولا يقول في كلّ هذا وصيَّة؛ فهي عليه في رأس ماله حَتَّى يقول: وصيَّة، وحصَّة الفقراء فهي لمن كان منهم بجواره ومن يليهم على قدر ما يراه المتولي لها من أهل النظر، ويفضل أهل العفاف والفضل في الدين. وعن رجل يقول: إذا مت فلفلان من مالي كذا وكذا، ولا يقول: عطية ولا وصيَّة؛ فهي وصيَّة إذا قال: إذا مت فإن وجد في وصيته مكتوب اسم وصيَّة لفلان ودينًا، لفلان وبين ذلك مكتوب لفلان نخلة كذا وكذا ولفلان موضع كذا وكذا لوارث أو غيره فتسأل البيّنة ما هذا وصيَّة أو عطيَّة؟ فيقولون: لا ندري هكذا قال لنا؛ فهذا أراه وصيَّة يجوز منها ما يجوز من الوصيَّة إذا قال: إنَّما أراد الوصيَّة في أوّل كلامه ولها قصد، وليس لوارثه

وصية.