الجزء التاسع عشر
الجزء ١٦ · صفحة ١٥٦156
باب في الوصايا والأيمان والفقراء وأبواب البرّ، ومن أشرك خر في وصيته جماعة، وما يجوز للوَصِيّ والورثة في ذلك /94/ من فعل و [ما] لا يجوز وأحكام ذلك، والمعلوم (1) الثابت من هذه الوصايا، والمجهول منها (2) غير الثابت
[0]
ومن أوصى لرجل بهذه النخلة، وأوصى لفلان بثمرتها، وفي النخلة ثمرة أو لا ثمرة فيها، ثُمَّ مات الموصي؛ فغلّة النخلة (3) للموصى له بالثمرة، فإن مات (4) كان أصلها للموصى له بالأصل أو لورثته إن كان قد مات، وسواء كان فيها ثمرة يوم أوصى الموصي أو يوم مات أو لم تكن فيها ثمرة، إلا أن يقول: قد أوصيت له بثمرتها هذه، فإن كان قال كذلك كان أصل النخلة للموصى له بها وكانت الثمرة للموصى له بالثمرة خاصَّة. فإن هلكت الثمرة قبل موت الموصي فليس للذي أوصى له بالثمرة شيء والنخلة للموصى له بها. وذلك كله إذا خرجت الوصية من الثلث.
فإن قال: قد أوصيت لفلان بنخلتي هذه وقد أوصيت بثمرتها لفلان، وفي النخلة ثمرة يوم أوصى الموصي، ثُمَّ أدركت الثمرة وجدها الموصى له ولم يكن قال في وصيَّته هذه الثمرة بعينها، إنَّما قال: بثمرة هذه النخلة،
(1) في (ب): + و.
(2) في (ب): - منها.
(3) في (أ): «فغلة» وفي الهامش: «لعله النخلة»، وهو موافق لما في النسخة (ب)، وهو
الصواب.
(4) في (أ): ماتت.