كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء التاسع عشر

الجزء ١٦ · صفحة ١٥٩

باب آخر [ه]: في الوصايا والأيمان والفقراء وأبواب البرّ، ومن أشرك في وصيته جماعة

159

الأملاك. فإن مات صاحب الرقبة قبل صاحب الخدمة كان لورثة صاحب الرقبة؛ لأنه ملك له إلا الخدمة منه.

والنفقة على صاحب الخدمة. فإن قال صاحب الخدمة لصاحب | الرقبة (1) النفقة عليك لأنَّك تملكه وَإِنَّمَا لي الخدمة؛ فالنفقة على صاحب الخدمة إن شاء التزمها والتزم ما يجب للعبد من النفقة وغيرها، وإن امتنع احتج عليه | بالتزام ذلك أو بأن يؤدّي الوصية إلى من يستحقها.

فإن /96/ جنى العبد جناية كانت في رقبة العبد يؤديها صاحب الخدمة، وتكون له دينا على صاحب الرقبة يرجع بها على صاحب الرقبة إذا سلّم العبد إليه أو يسلّمه ورثته إليه يكون حقًّا لورثته من بعده، فإن امتنع صاحب الرقبة (2) أن يخلّصه من دين الجناية إذا سلّم إليه احتج عليه، فإن شاء فكه العبد في ادين | الجناية.

والا

بيع

فإن كان العبد جميع مال الميت كان للورثة يومان من الخدمة وللموصى له بالخدمة يوم فإذا مات الموصى له بالخدمة كان العبد بين الورثة والموصى له بالرقبة على ثلاثة؛ فللموصى له الثلث وللورثة الثلثان شركة بينهم في الملك.

فإن لم يكن الموصى له (3) أحدًا من القرابة؛ فإنَّه يدخل القرابة على الموصى له في هذا العبد يكون للقرابة الثلثان وللموصى له الثلث من

الوصية.

(1) في (أ): «فإن قال: صاحب الخدمة لصاحب» ثُمَّ إحالة للهامش وجاء فيه: «لعله الأصل»؛ ولعل الصواب ما أثبتناه من (ب).

(2) في (أ): «إليه تكون الرقبة يرجع بها على صاحب الرقبة».

(3) في النسختين لهما؛ ولعل الصواب ما أثبتناه.