كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء التاسع عشر

الجزء ١٦ · صفحة ١٧٣

173

باب في وصيَّة النساء منهنَّ ولهنَّ وإليهنَّ

[7] وأحكام ذلك عليهنَّ

[7]

ن واليهن من

المرأة الحامل إذا ضربها المخاض فلا يجوز لها من مالها إلَّا الثلث. وقيل: إذا دخل شهرها فلا يجوز لها من مالها إلا الثلث.

في

وإذا حضر المرأة الموتُ وزوجها غائب، وقد كان أبوها نحلها نحلًا صحتها وأبوها، شاهد، فردّت على أبيها ما كان نحلها عند موتها وأعطت زوجها وصيفين من مالها، فأجاز والدها ذلك؛ فجائز لزوجها ما أعطته حين أجازها أبوها، ولا يجوز لوالدها ما ردّت عليه إلّا أن يمضيه زوجها، [وَ] سل عن العطيّة فإنَّها لا تجوز لوارث ولا لغيره في المرض.

وإذا أوصت بأكثر من الثلث فليس لها ذلك؛ لأنها بمنزلة المريض.

وإن أوصت امرأة لامرأة من أرحامها بوصيَّة، فماتت الموصى لها قبل الوصيَّة؛ فإنَّ الوصيَّة تبطل؛ لأنَّها لا تجب إلا بعد موت الموصي، إلا أن تكون وصيَّة بحق فهي ثابتة لورثة الموصى له، وإن لم تكن بحق ولا بإقرار من وجه الوصية فلا تثبت.

إلا

وإذا أوصت امرأة بثوبين لأحد، وخاف الوَصِيّ فساد /105/ الثوبين فباعهما؛ فجائز. ولكن أرى إن تلفت الدراهم يضمن فإن طاب نفسًا أنَّها إن هلكت ضمنها لأهل الثوبين؛ فبيعهما أفضل في نفسي من فسادهما. قال أبو عبد الله: إن كان وصيّا جاز بيعه لهما إذا خاف فسادهما ولا ضمان عليه.