كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء التاسع عشر

الجزء ١٦ · صفحة ١٧٥

باب [7]: في وصيَّة النساء منهنَّ ولهنَّ وإليهنَّ وأحكام ذلك عليهنَّ

175

وكان موسى بن أبي جابر يقول: إنَّ الأيمان والحج من رأس المال، وأمَّا سليمان بن عثمان فكان يرى ذلك من الثلث؛ فلا يدخل الأقربون على الأيمان، وبذلك يأخذ موسى بن علي.

وإن أوصت امرأة بدارها وما فيها لزوجها؛ فلا يجوز (1)، وإن كانت أقرت له به فجائز إلا ما كان على بدنها (2) منه.

فإن أوصى رجل لامرأته بمتاع البيت فإن لم يُعرف فما سد هذا الباب فهو لفلانة؛ فهو عندي إقرار (3).

فما كان فيه من متاع فهو لها وعندي أن المتاع كل شيء يتمتع به الناس وينتفعون به من الأمتعة في بيوتهم، ولا أرى الثياب ولا الحلي ولا الذهب ولا الفضة ولا الدواب ولا العبيد ولا الحبّ ولا التمر / 106 / ولا شيئًا من الأطعمة ولا الأصول من متاع البيت؛ إلا أنّي أحبّ أن يرجع في هذا إلى قول العدول من أهل ذلك المتاع، فما قالوا: إنَّه عندهم من متاع فهو من

متاع البيت.

وإذا أوصت الجارية الصبية بثلث مالها عند موتها؛ فإن شاء الوليّ أمضاه وإن شاء لم يمضه، فإن أمضاه فحسن.

(أ): تجوز.

(2) في (أ): يديها.

(3) كذا في النسخ، وهو تناقض؟! إذ كيف تكون وصيَّة المرأة لزوجها وصيَّة وليس إقرارًا؟!

وما الإقرار إلا نوع من الإيصاء، والإيصاء للزوج أو للزوجة بالدار أو المتاع أو غيرهما

هو

إيصاء للوارث، وسيذكر ما يوافق هذا بعد قليل، والله أعلم.

(4) في النسختين: +

أنهم.