الجزء التاسع عشر
الجزء ١٦ · صفحة ١٧٨178
كتاب
الجزء التاسع عشر
إليه هذا المال بذلك الذي عليَّ له ولم أوفّه؛ فإنَّه جائز بقولها: بحق عليَّ ولم أوفّه، يثبت على قول من يقول بذلك.
ومن قال: ثلث مالي لوالدتي بما أنفقت عليّ من مالها ولم تأخذ مني فريضة؛ فإنَّ هذا يثبت (1).
مغلظة.
فإن أوصت امرأة بكفارة يمين ولم تقل: مرسلة ولا مغلظة؛ قال أبو إبراهيم: فهي (2) عندنا مرسلة حَتَّى تسمّي وإن أوصت فقالت: لابني كذا ولزوجي كذا من مالي، واستثنت أنها إن
ماتت؛ فهذا عند المسلمين إلى الضعف، وإذا صحت فهي أولى بمالها. فإن أوصت بخلخالين لها في كفَّارة أيمانها وأقربيها، وقالت: لكلّ شيء من ذلك واحد، فوجد أحدهما أثقل من الآخر؛ فيعجبني أن يباعا جميعًا ويقسما نصفين لكلّ واحد نصفهما.
وإن أقام الزوج بعد موت زوجته البينة أنها أعطته نصف مالها بقيامه لها
:
و منازعته في مالها؛ فقال أزهر له ما جعلت له إن كان ذلك في صحتها، وإن كان وصيَّة فله بقدر عنائه الذي عناه.
مسألة: [في وصيَّة المرأة لوارثها بما عليها من الحقوق]
الْحَقِّ؛
وإذا قالت امرأة عند وصيّتها: جاريتي لابنتي فلانة بحق ولم تسمّ فهذا إقرار ثابت ولو لم تقل: بحق عليّ لها. وكذلك لو قالت: لابنتي فلانة فلانة (3) الجارية؛ فهذا إقرار ثابت إذا كانت فلانة الجارية معروفة.
(1) كذا في (أ)، وفي (ب): «هذا يثبت لعله لا يثبت». والله أعلم بالصواب.
(2) في (ب): فمعي.
(3) كذا في النسخ؛ ولعلَّ «فلانة» الثانية زائدة أو منسوبة.