كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء التاسع عشر

الجزء ١٦ · صفحة ١٨٢

182

كتاب

الجزء التاسع عشر

أبو محمد: وإذا تركت المرأة لزوجها ما عليه لها من صداق في المرض لم يثبت. قال: وفي قول إن قالت بحق عليّ له ثبت.

وإذا أوصت امرأة لابن أخيها بمثل نصيب أحد بنيها وهم ثلاثة، ولها زوج؛ فله مثل نصيب / 110 / أحدهم وهو كأخ لو كان، ويدخل على الزوج وقسمها من عشرين يدفع للموصى له بمثل نصيب أحد بنيها أربعة أسهم، وتبقى ستة عشر فيكون للزوج أربعة، وتبقى اثنا عشر فلكل واحد من بنيها وهم ثلاثة - أربعة أسهم من اثني عشر سهما وللموصى له.

-

وعلى الاختصار يقسم من خمسة للزوج سهم، ولابن الأخ سهم، ولكلّ

ابن سهم أربعة أسهم مثل نصيب أحدهم.

فإن قالت: له مثل نصيب ابني لزوجي؛ فهذا مخالف لذلك، هذا إلا أن يدخل على الزوج فقسمته من تسعة عشر، يدفع للموصى له ثلاثة أسهم، فتبقى ستة عشر فللزوج أربعة ولكل ابن أربعة من اثني عشر.

ومن أوصى لرجل بجميع ماله ولآخر بنصف ماله، ولآخر بثلث ماله ولآخر بسدس ماله؛ فإنَّما يجوز لهم من ذلك جميعا ثلث ماله، فالثلث بينهم؛ فللذي أوصى له بجميع ماله سهمان وللموصى له بالنصف سهمان وللموصى له بالثلث سهمان وللموصى له بالسدس سهم، وذلك أنَّه أبطل ما زاد على الثلث وردّهم إلى الثلث وأثبت ما كان أقل من الثلث. وقال بعض: يضرب ثُمَّ يكون للموصى له بالنصف کنصف ما يكون لصاحب الجميع، ولصاحب الثلث كثلثي ما لصاحب النصف، ولصاحب السدس كنصف ما لصاحب الثلث، وكان ذلك يكون

من

الثلث بينهم

(1) وهذا القول مخالف لبعض ما ذكره، وقد سبق التعليق عليه بمثل هذا الحل .. ؟!.