كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء التاسع عشر

الجزء ١٦ · صفحة ١٨٣

باب [7]: في وصيَّة النساء منهنَّ ولهنَّ وإليهنَّ وأحكام ذلك عليهنَّ

183

وإذا أوصت امرأة أنَّها كانت حلفت يمينًا وجب عليها فيها صدقة عشر قيمة ملكها؛ فَإنَّه يكون عشر ملكها كما أوصت ويعلم عشر ملكها بعد موتها؛ لأنها أوصت به.

فإن أقرت أنَّه لولدها فلان العبد الفلاني بحق وجب له عليها؛ فهذا قضاء ضعيف، إن أَتَمَّه الورثة تَمَّ، وإن نقضوه أعطوه القيمة كلّ واحد قدر حصته في الميراث.

وكذلك إن قالت نخلاتها اللواتي في موضع كذا وكذا من سقي فلج كذا لولدها فلان بحق له عليها؛ فهذا مثل (1) العبد إن أتمه الورثة تمّ، وإن نقضوه أعطوه القيمة كلّ واحد بقدر ميراثه.

وإذا أقرت أن عليها خمس صلوات أضاعتها، فإذا لم تحد الكفّارة كم هي في الصلاة فالوصية ضعيفة لا تثبت.

فإن قالت: إذا (2) مت فالنخلات | اللواتي | في موضع كذا للسبيل وعبدي فلان حر وثيابي صدقة، ثُمَّ صحت ونقضت هذه الوصية؛ فإنَّها /111/ تنتقض إلَّا العبد فَإنَّه لا ينتقض، فإذا ماتت عتق.

وقولها: إذا مت؛ بعض ضعف الوصيَّة ولو ماتت، إلَّا في العبد فحكمه

غير ذلك.

فإذا قالت: وقد أوصيت للمسجد بكذا وكذا درهما إن مت من مرضي هذا، أو قالت: إن مت، ثُمَّ صحت ونقضت هذه الوصيَّة؛ فلها نقضها إِنَّمَا (3) قالت: إن مت من مرضي، فإذا صحت انتقض.

(1) في (ب): سبيل.

(2) في (ب): إذ.

(3) كذا في النسخ؛ ولعل الصواب: إذا.