الجزء التاسع عشر
الجزء ١٦ · صفحة ١٩١باب [8]: في الإقرار للوارث وغير الوارث بالحقوق وأحكام ذلك
191
الذي أكل ما أقرّ به بعلم من المقرّ له حَتَّى مات والمقر له لا ينكر ذلك فورثة الأكل أولى بما أكل، وليس للمقرّ له شيء إذا كان قد علم بإقرار المقر وعلم ما أقر له به ثُمَّ علم بأكله إيّاه حَتَّى مات ولم ينكر ذلك عليه وصحت عليه بهذا بيّنة، عدل فالمال لورثة المقرّ وليس للمقر له شيء. وأما الحي منهما فإقراره ثابت عليه ويسلّم ما أقر به لورثة الميت الذي أقر له.
ومن أوصى أو أقرّ لرجل بسيف في منزله، فوجد فيه سيفان؛ قال
بعض له أقلّهما ثمنًا، وقال بعض له من كل واحد نصفه.
ومن قال لفلان في مالي سهم كسهم أحد أولادي، وله ذكور وإناث؛ فله نصف سهم ذكر ونصف
سهم
أنثى.
أبو مالك ومن قال هذا العبد لولدي فلان ادفعوه إليه؛ فهو إقرار. فلو قال: هذا العبد لولدي ادفعوه من عندي أو من مالي أو هبة له منّي؛
فهو وصيَّة.
ومن أقر لأحد من ورثته بشيء من ماله بحق عليه؛ قال أبو محمد: كان الشيخ أبو مالك يثبت للوارث الإقرار بحق، وأمَّا غيره) من الفقهاء فلم
يجيزوا ذلك حَتَّى ايأتي | الميت بوصف العين ويعين عليه من أي وجه. ومن قال: مالي لبني فلان إقرارًا؛ فَإنَّه يكون لهم، الذكر والأنثى فيه
/116/ سواء.
ومن قال في وصيته أو على سبيل الإقرار داري لفلان، وللدار حجرة وفي الحجرة نخل وشجر؛ فإنَّ الدار تكون له والحجرة، وأما
(1)
(أ): + كثير.