كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء التاسع عشر

الجزء ١٦ · صفحة ١٩٢

192

كتاب

الجزء التاسع عشر

النخل والشجر فلا. (1) فإن انقلع النخل (2) والشجر فالأرض (3) للموصى له أو للمقر له.

فإن أوصى بداره بما فيها، وفي الدار وقت ما أوصى عبيد وحيوان ودراهم وغير ذلك؛ فأما الدراهم فليس للموصى له منها شيء بلا اختلاف، وأما العبيد والحيوان ففيه اختلاف، والآنية والحبّ وغير ذلك للموصى له. ومن أقر أقرّ عند الموت لوارث بحق أو لغير وارث؛ فإذا كان حقًا غير معلوم فمنهم من أجاز ذلك ومنهم لم يره جائزا، وأما إن عينه فهو ثابت.

وإن قال: نخلتي فلانة لفلان؛ فذلك جائز ولا اختلاف فيه. وإن قال: بحق؛ فلا يثبت لأنه يحتمل أن يكون حقا على غيره. وإن قال: بحق عليَّ له؛ فالورثة فيه بالخيار، إن شاءوا أتموه وإن شاءوا أعطوه القيمة.

فإن قال: بحق عليَّ له ولم أوفّه؛ فذلك ثابت ولا اختلاف فيه

ولا خيار فيه.

قال أبو محمد رحمه الله: الإقرار في المجهول لا يثبت، والقضاء والإقرار في المرض إلى خيار الورثة، والإقرار القضاء

مع

في الصحة جائز.

ومن أقر لفلان بجزء من ماله ففيه من أصحابنا اختلاف؛ قال بعضهم: الربع. وقال بعضهم: سهم من ستَّة. وقال بعضهم: سهم من اثني عشر سهما. وقال بعضهم: سهم من أربعة وعشرين سهما. وقال بعضهم: تعطيه الورثة

(1) في (ب): + ومن قال في وصيته».

(2) في (ب): - «النخل و».

(3) في النسختين والأرض؛ ولعلَّ الصواب ما أثبتناه لتستقيم العبارة.