الجزء التاسع عشر
الجزء ١٦ · صفحة ١٩٧باب [8]: في الإقرار للوارث وغير الوارث بالحقوق وأحكام ذلك
197
وإذا قال: قد قضيت هذه الدار أو هذا الحائط بحق علي له؛ فللورثة الخيار في ردّ القيمة وإجازة فعل الهالك بلا خلاف الوارث، وللورثة أن يعطوه قيمة ما أقرّ له به بحق أو يسلموا ما أقر له به.
ومن قال: علي لفلان كذا ولفلان؛ فذلك إقرار ويؤخذ لهم بما أقر لهم به في حياته، فإن مات كان ذلك دينًا في ماله.
فإن قال: عندي لفلان كذا أو في مالي كذا؛ فإن وجد ذلك الذي وصفه على ما ذكر دفع إليه، وإن لم يوجد لم يدفع إليه شيء. وكذلك إن قال: معي. فإن قال: في نخلي نخلة لفلان أو في جمالي جمل أو في سيوفي سيف لفلان؛ فإن وجد له من ذلك اثنان أعطي أحدهما، وإن وجد له أكثر من ذلك أعطي بالقيمة يقوم المال كله او ا يعطى منه ذلك بالقيمة. ومنهم من قال يعطى واحدًا من الدون.
مسألة:
ومن قال: علي لفلان كذا وكذا فإن مت فأعطوه؛ فهو عليه صح أو مات. ومن كان له أولاد فقال في مرضه هذا الشيء لفلان ولدي من صداق أمه؛ فإنَّه يثبت له. وإن قال لولدي بصداق أمّه؛ فإنَّ الورثة يدخلون معه. ومن قال: مالي لفلان أو ما أملك أو
جميع
لا يثبت له حَتَّى يحدّه ويصفه ويعرف ما يقرّ به.
جميع
ملكي لفلان؛ فإنَّه
وعن غيره (1): من قال في مرضه كل مال أملكه فهو إقرار جائز، وكلّ ملك يعرف به فهو له واختلفوا إذا قال بحق، ولم يقل: عليّ.
(1) في (ب): مسألة. وكتب فوقها: «ومن غيره».