كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء التاسع عشر

الجزء ١٦ · صفحة ١٩٨

198

كتاب

الجزء التاسع عشر

مسألة: [في الإقرار والشهادة]

ومن قال لرجل: مالي لك حييت أو مت، فقال الرجل: قد قبلت وقبض المال؛ فإنَّ هذا لا يستوجب المال بهذا القول حَتَّى يقول: كلّ شيء لي فهو لك أو كلّ مال لي فهو لك أو كلّ مالي لك.

جائز.

ومن كان عليه ديون للناس، فأشهد البيئة بجميع ماله قضاء بحق؛ فإنَّه

وإذا قتل رجل رجلًا فأقرّ المقتول للقاتل بِدَين، والقاتل وارث أو غير وارث؛ ففيه: اختلاف قال بعضهم: إن كان إقراره وهو مريض فإقراره في الوجهين جميعا / 120 / باطل، وإن كان أقر وهو صحيح فإقراره جائز كان لوارث أو غير وارث. وقال بعض: الإقرار جائز للقاتل أقرّ له قبل أن يضربه أو بعد أن ضربه؛ لأنَّ الإقرار قد يستحقه المقَرّ له على المقرّ به في حياته، فليس قتله مما يوجب لنفسه حقًا لم يكن ثابتاً له في حياته، وسواء ذلك كان وارثا أو غير وارث في الصحة أو المرض قبل الجراحة أو بعدها كل ذلك سواء.

ذلك

من

مسألة:

ومن قال في مرضه مالي لأولادي فهو لهم على قدر الميراث، فإن قال في الصحة كان إقرارًا وكانوا فيه بالسوية.

فإن قال: هذا المال لأولادي يقسم على عدل كتاب الله تعالى؛ فمنهم

(2)

قال: يكونون (1) فيه سواء. ومنهم من قال: هو مثل الميراث (2) إذا قال: بين أولادي يقسم على عدل كتاب الله.

(1) في (ب): يكونوا.

(2) في النسختين + و؛ ولعلَّ الصواب حذفها ليستقيم المعنى.