الجزء التاسع عشر
الجزء ١٦ · صفحة ٢٠١باب [8]: في الإقرار للوارث وغير الوارث بالحقوق وأحكام ذلك
201
ومن انتزع مال ولده وعليه دين، فمات فطلب الولد والديان في المال؛ فإن كان له مال سوى مال ولده فالمال، لولده، وإن لم يكن له وفاء استوفى الديَّان من المال الذي انتزع من ولده).
ومن كتاب الكفاية (2) قال: وقد قيل: إنَّ المال للولد ما لم يزله الوالد أو قضاء فالولد أحق ابها.
ألف درهم؛
في حياته ببيع ومن مات وعليه دين ألف درهم وخلَّف عبدا ولا مال له غيره، فبيع [العبد] فيمن يزيد فأعطى به مصلّ خمسمائة وأعطى به ذمّيّ فإنَّه يباع للمصلي، لأنَّ أهل الذمة لا يباع لهم عبيد أهل الصلاة، وإن قالوا: إنَّهم لا يحولون بينه وبين الصلاة فلا يقبل منهم و [لا] يباع لهم العبد إذا زادوا على المصلين».
مسألة:
ومن حضره الموت فقال: فلان مصدق /122/ فيما ادعى عليَّ من دَين؛ فعن موسى: أنَّه يُحلّف ثُمَّ يعطى ما حلف عليه. وعن سعيد بن مبشر: أنَّه لم له شيئًا إلا ما أقام عليه البينة. وإن أوصى لرجل بدين وقال: ليس عليه
ير
في
ذلك
يمين؛ صرفت عنه اليمين.
(1) كذا في النسخ، وفي منهج الطالبين، 33/ 16. والكوكب الدري، 71/ 8 (ش)، بألفاظ قريبة
ومعان مختلفة.
(2) كتاب الكفاية للشيخ موسى بن محمد بن عبد الله الكندي السمدي النزوي (ق 6 هـ)، ألفه في واحد وخمسين مجلدا، وهو اليوم من مفقودات المكتبة الإباضية، ولم يبق منه إلّا ما تناثر في كتب الفقه والآثار. ويظهر أن هذه المسألة من إضافات النساخ، كما سبقت الإشارة إلى ذلك في المجلد 14 من كتاب الضياء.