الجزء التاسع عشر
الجزء ١٦ · صفحة ٢٠٥باب [8]: في الإقرار للوارث وغير الوارث بالحقوق وأحكام ذلك
205
وأنثى؛ فهما فيه سواء فإن أقر بحقِّ لولدي ولده من قبل والدهما؛ فللذكر حظ الأنثيين. فإن أخذ بحق الولدين من ورثة الجد دون حقه فالصلح
مثل
بين الناس جائز.
وقال أبو عبد الله: عن موسى بن عليّ في رجل أقرّ عند /124/ موته أنَّ لفلان في داري حصة وشهدت في ذلك البيئة العادلة؛ أنَّه لا شيء له حَتَّى يسمي الشهود كم الحصّة فيدفع إلى المقرّ له بها.
٨٬٥٦٦ / ١١٬٢٣٨
الأصل المصوَّر ١٠ م.ب.