كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء التاسع عشر

الجزء ١٦ · صفحة ٢٠٥

باب [8]: في الإقرار للوارث وغير الوارث بالحقوق وأحكام ذلك

205

وأنثى؛ فهما فيه سواء فإن أقر بحقِّ لولدي ولده من قبل والدهما؛ فللذكر حظ الأنثيين. فإن أخذ بحق الولدين من ورثة الجد دون حقه فالصلح

مثل

بين الناس جائز.

وقال أبو عبد الله: عن موسى بن عليّ في رجل أقرّ عند /124/ موته أنَّ لفلان في داري حصة وشهدت في ذلك البيئة العادلة؛ أنَّه لا شيء له حَتَّى يسمي الشهود كم الحصّة فيدفع إلى المقرّ له بها.