الجزء التاسع عشر
الجزء ١٦ · صفحة ٢٠٧باب 9: في إقرار النساء منهنَّ ولهنَّ وعليهنَّ، وأحكام ذلك
207
فهي لها. وقال مسبّح لها ما فيها مِمَّا لا يجيء ولا يذهب)، إلا أن مي الذي أقرّ بالعبيد والدوابّ وما كان فيه من ذي روح
ويذهب.
مِمَّا يجيء
وإن أقرت امرأة عند الموت أنَّ لأخي قطعتي التي في قرية كذا، فأصيب لها في تلك القرية ثلاث قطع؛ ففيها قولان بعض قال (2): له أقل القطع | وأدناها | ثمنًا، وقال قوم له من كل قطعة ثلثها.
وإذا كان لامرأة زوج، وولد، فأرادت إزالة مالها في حياتها وصحتها إلى ولدها لئلا يدخل زوجها في الميراث إن ماتت قبله، فأشهدت بهذا المال لابنها وأقرت له به؛ فذلك لا يَحلّ لها فيما بينها وبين الله. وإن أقرّ /125/ ابنها بعد موتها أنَّها إِنَّمَا أقرّت له بهذا المال مخافة أن يرثها زوجها فإنَّه يحكم عليه أن يدفع إلى زوجها ربع ذلك المال ميراثه منها. وإن أقرت المرأة في الصحة أو المرض أنَّها قد استوفت صداقها من زوجها فذلك ثابت ولا رجعة فيه للورثة.
وإن قالت: قد أعطيت بني موضع كذا بحق لهم واستثنيت فيه مأكلة شيء معلوم؛ فالإقرار يثبت ويبطل الاستثناء لأنها أعطتهم إياه بحق، وإنما يفسد الاستثناء في الهبة والعطية وما أشبه ذلك، والإقرار بمنزلة البيع لأنه من أقرّ بشيء بحق فكأنه قد باعه.
وإن قالت امرأة: ميراثي من فلان وهو الثمن أو الربع فهو لفلان، ومن
(1) في النسختين: + فإن شهدت الشهود أن الدواب والعبيد كانت في الدار»؛ ولعل الصواب حذفها حتى يتضح معنى العبارة التي بعدها، وقد وردت المسألة كما أثبتناها في المتن في منهج الطالبين، 77/ 17. (2) في (أ): قيل.