الجزء التاسع عشر
الجزء ١٦ · صفحة ٢٠٩باب 9: في إقرار النساء منهنَّ ولهنَّ وعليهنَّ، وأحكام ذلك
209
أنَّه
ومن حضرته الوفاة فقال: إنَّ لابنتي عليَّ ثلاثين نخلة من صداق أمها، فلما مات أحضرت البيِّنَة أنَّ صداق أمها كان عليه مائة نخلة؛ فعن موسى قال: ليس لها إلا ما قال أبوها، وقال بشير لها ما قامت به شهودها. وأحسب عن أبي عبد الله في امرأة شهدت أنَّ حقي الذي على زوجي هو له، ولم تذكر الصداق؛ أنَّ حقها داخل في ذلك، وأنه لا حق لها عليه وقد أقرت له به.
٨٬٥٧٠ / ١١٬٢٣٨
الأصل المصوَّر ١٠ م.ب.