كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء التاسع عشر

الجزء ١٦ · صفحة ٢٤٦

246

كتاب

الجزء التاسع عشر

فيسمع عليهم البيئة ويقطع حجّتهم. وإن كان لهم أولياء أقام لهم منهم ثقة أمينًا.

وكيلًا

وإن كان ما خلف الهالك رثة أو حيواناً، وفيهم يتيم أو غائب؛ أمره ببيعه على المناداة، وجعل الثمن على يدي عدل حَتَّى ينقطع أمره. وإن كان يتيمًا أو غائبًا وكانت الدعاوى في شيء من الحيوان أو الرئة | وقف | الذي فيه المنازعة ولم يبعه حَتَّى ينقطع أمره. وإن كانت زراعة أو خضرة قد خضرت؛ لم يقتلها وتركها بحالها تسقى فإذا جاءت الثمرة وقفها. وإن ادعى مدع مالا في يد غيره بميراث أو غيره؛ لم يصح ذلك، ويؤجل أجلًا في إحضار بينة.

وإن كان في المال غلّة أو كان فيما يتنازعون فيه شيء من الثمار تركه في يد من هو في يده بمعرفة من عدلين وإن كان شيء من الحيوان من رقيق ودواب وقفه بين يدي الشهود عليه، ثُمَّ حجر عليه على من هو في يده أن يتلفه حَتَّى ينقطع أمرهم.

وإن قومه عليه برأيه ورأي العدول بقيمة إن تلف من يده أو زال فهو له ضامن، ويدعه في يده باتفاق من الطالب والمطلوب إليه بضمان القيمة (1)؛ فذلك إليهما إن رضيا بذلك إلى أن ينقطع أمرهم، وباع ما خلّف الهالك من الرئة والحيوان إذا كان فيهم يتيم أو غائب، إلا من كان ماله الحيوان والرقيق /149/ مثل الأعراب الذين أموالهم المواشي، فإنَّ أموال اليتامى لا تباع ولا يباع ما يقسم بالكيل ويعتدل قسمه مثل الحبّ والتمر.

(1)

(أ): «إليه وقيمة».