الجزء التاسع عشر
الجزء ١٦ · صفحة ٢٥٣باب 12: في المواريث والدعاوى فيها والبينات لمستحقيها
253
لأمه، فقال إخوة الهالك لأمه وأبيه إنَّ أخانا الهالك هلك وورثناه /153/ من قبل أن يتزوج أبو هذا بأمنا؛ فقد ثبت ميراث هذا من أخيه، إلا أن يأتي الإخوة ببينة أنَّ أخاهم مات قبل أن يتزوج أبوه بأمهم.
ومن مات وترك أولادًا، وكان له ولد من امرأة أخرى، فقالت المرأة: مات أبوكم قبل ابني ولي ميراثي من ابني فقالت المرأة الأولى: مات ابنك قبل أبيه وليس لك ميراث ولا في مالنا لك شيء؛ فإنَّ الفريقين يدعيان بالبيئة، فإن جاء أحدهما بالبيئة بأيهما (1) مات قبل صاحبه ورث منه، وإلا ورث كلّ واحد منهما من صلب مال صاحبه.
وإذا تُوفّي رجل وسأل ورثته قسم ماله بينهم، وللميت امرأة حامل (2)؛ فقد قال كثير من الناس لا يقسم ميراثه حَتَّى تضع حملها؛ لأنه (3) لا يدرى ما في بطنها.
منهم
وقد حكي عن (4) شريك (5) أنَّه قال: يوقف لأربعة ذكور، قال: رأيت بني أبي إسماعيل ولدوا أربعة في بطن، رأيت ثلاثًا مُحمَّدًا وعمر وأظنّه الثالث عليًّا، قال: ثلاثة منهم قد بلغوا الثمانين قال يحيى: والرابع إسماعيل. وإذا ادعى رجلان ميرائًا من رجل، فقال كلّ واحد منهما: أنا وارثه وأقام كل واحد منهما شاهدي عدل بأنَّ الهالك أقر أنَّه ابن عمه ووارثه، وشهد
(1)
(2)
(أ): فإنهما.
(ب): «وللميت حمل».
(3) في (ب): - لأنه.
(4) في (ب): - عن.
(5) شريك بن عبد الله بن الحارث النخعي الكوفي، أبو عبد الله (95 - 177 هـ): عالم قاض محدث فقيه، قوي الذكاء سريع البديهة. استقضاه المنصور والمهدي على الكوفة. ولد
ببخارى وتوفي بالكوفة. انظر: الزركلي: الأعلام، 163/ 3.