الجزء التاسع عشر
الجزء ١٦ · صفحة ٢٥٥باب 12: في المواريث والدعاوى فيها والبينات لمستحقيها
255
قال: وأقول: إنه إذا كان هذا مدَّع أنَّ له بيّنة يشهدون له أنه يلقى الهالك إلى مثل ما مع الأوّل سلّم الحاكم إلى الأوّل نصف الميراث ووقف النصف الباقي إلى هذا الأجل، فإن أحضر هذا المدعي بينة إلى هذا الأجل يصح له بها شيء وإلا سلّم الباقي الذي وقفه إلى الذي صح له الميراث، والله أعلم.
٨٬٦١٦ / ١١٬٢٣٨
الأصل المصوَّر ١٠ م.ب.