كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء التاسع عشر

الجزء ١٦ · صفحة ٢٥٥

باب 12: في المواريث والدعاوى فيها والبينات لمستحقيها

255

قال: وأقول: إنه إذا كان هذا مدَّع أنَّ له بيّنة يشهدون له أنه يلقى الهالك إلى مثل ما مع الأوّل سلّم الحاكم إلى الأوّل نصف الميراث ووقف النصف الباقي إلى هذا الأجل، فإن أحضر هذا المدعي بينة إلى هذا الأجل يصح له بها شيء وإلا سلّم الباقي الذي وقفه إلى الذي صح له الميراث، والله أعلم.