الجزء التاسع عشر
الجزء ١٦ · صفحة ٢٦٠260
كتاب
الجزء التاسع عشر
أختها، لها خمسة إن أقرَّت، فإن لم تقرّ فلها النصف تسعة، فقد أقرت بأربعة أتساع ما في يدها؛ لأنَّها زعمت [أن] ليس لها إلا خمسة. وأما الأخت من الأب فأقرت لأختها بثلثي ما في يدها؛ لأنها زعمت أنَّ للأخت من الأب والأم النصف تسعة أسهم، وللأخت من الأم السدس ثلاثة، وبقي ستة لها اثنان إن أقرت، وإن لم تقرّ فلها ثلاثة، فقد أقرت بثلث ما في يدها. فإن ترك ابنة، وأبوين، فأقرّت الابنة بابنة ابن؛ فلا يجوز إقرارها لأنَّها
أقرت على الأب، ولا يجوز إقرارها لأنَّه لا ينقص عن النصف شيئًا. فإن ترك ابنة ابن وأبوين، فأقرّت ابنة الابن بابنة للميت؛ فإنَّها أقرت بثلثي ما في يدها؛ لأنَّها زعمت أنَّ لها مِمَّا في يدها السدس تكملة الثلثين. وإن لم تقرّ لها فلها النصف ثلاثة. فإن ترك ثلاث أخوات متفرّقات وأمَّا، فأقرت الأخت للأم بأخت لها؛ فإنَّ الفريضة من ستة إن لم يقرّوا، وإن أقرُّوا فهي من سبعة؛ لأنَّها تعول، فاضرب ستّة في سبعة فذلك اثنان وأربعون سهما، فللأخت من الأم السدس سبعة إن لم يقرّوا، وإن أقرَّت فلها سبع المال ستَّة ()؛ لأنَّها (2) أقرت لها بسبع ما في يدها. فعلى هذا الباب كله. جميع
وفيه قول ثالث: وهو أنَّه إذا لم يثبت النسب لم يأخذ شيئًا، وهو قول
الشافعي. واعلم أنه لا يجوز إقرار الرجل إلا بأربعة في المرض والصحة سواء: (3) إذا أقر بأب وصدّقه الأب، وإذا أقرّ بابن وصدقه الابن، وإذا أقر
(1) في (أ): سبعة؛ والصواب ما أثبتناه من (ب). (2) في (ب): - لأنها.
(3) في النسختين + و؛ ولعل الصواب حذفها.