كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء التاسع عشر

الجزء ١٦ · صفحة ٢٧٣

باب 13: في دعاوى الموت، وإقامة البيِّنات عليه لأجل الميراث، وفي دعاوى النسب

273

أخ ثمانية أسهم ولكلّ أخت أربعة، ثُمَّ اقسمها بينهم وفيهم المدعى فتصير لكلّ أخ ستَّة أسهم ولكلّ أخت ثلاثة أسهم، فأعط الأخت التي ادعت ثلاثة أسهم التي أصابتها وهو معهم، وأعط الأخت التي ادعت سهما فتعطيها نصيبها من أصل الفريضة.

رجل ترك أختاً وأخاً، فادَّعت الأخت أخاً؛ أصل فريضتهما (1) /165/ الأولى من ثلاثة إذا لم يكن معهما (2) المدعى، وإذا كان معهما (3) كانت من خمسة فتصير خمسة عشر، فأصاب الأخ عشرة أسهم والأخت خمسة إذا لم يكن معهما المدعى، ثُمَّ قسمتها من خمسة أسهم إذا كان معهم المدعى فأصاب كلّ أخ ستَّة وأصابت الأخت ثلاثة؛ فأعطها من الخمسة التي أصابتها وليس هو معهما الثلاثة التي أصابتها وهو معهما، وردّ على الأخ السهمين اللذين فضلا من الخمسة.

وكل ما جاءك من هذا الباب فاضرب الفريضة التي ليس هو معهم في الفريضة التي هو معهم، ثُمَّ ردّ عليه الفضل؛ فذلك بابه وحسابه، والله أعلم. والأخوان إذا أقرّر أحدهما بعد موت أبيه بآخر؛ ففيه اختلاف: منهم من قال: له نصف سهم المقرّ به ومنهم من قال: يأخذ من سهم المقرّ به من قسط ما يرث من رأس المال. فإن شهد رجلان أنَّ فلانًا أخونا ولهما إخوة غيرهما؛ فإنَّه يثبت على اللذين أقرًا ما أقرا به ولا يثبت على إخوتهم، ولا تجوز شهادتهما على

الإخوة؛ لأنهما يثبتان لأنفسهما النسب ويجرّان بذلك الميراث.

(1) في (ب): فريضتها.

(2) في النسختين: «معهم»، في هذه واللاتي بعدها في هذه المسألة؛ ولعل الصواب ما أثبتناه. في (ب): - «المدعى وإذا كان معهما».