كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء التاسع عشر

الجزء ١٦ · صفحة ٢٨٢

282

كتاب

الجزء التاسع عشر

جابر بن عبد الله قال: مرضت فجاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وقد غشي عليّ، فلم أفق حَتَّى توضأ رسول الله فصب عليَّ من وضوئه فأفقت، فقلت يا رسول الله كيف أقسم مالي؟، ولم يدر رسول الله بما يقول حَتَّى

نزل: يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِ الْأُنثَيَيْنِ … الآية.

ابن عباس قال: كان الميراث للولد فانتزع الله منه للزوج والوالد). عن الحسن في قوله تعالى: {لِلرِّجَالِ نَصِيبُ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ … (النساء: (7) قال: أبهم الله الفرائض هاهنا وفسّرها بقوله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ … الآية.

وإذا كان الولد عبدا لم يرث بإجماع مع قوله عل: {يُوصِيكُمُ اللهُ فِي

أَوْلَدِ كُم لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِ الْأُنثَيَيْنِ ......

(1) في النسختين: «كان الميراث للذكر فانتزع الله منه للزوج والولد»؛ والصواب ما أثبتناه من:

مصنف عبد الرزاق ر 19030، 256/ 10. والدر المنثور، 447/ 2.