كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء التاسع عشر

الجزء ١٦ · صفحة ٢٨٣

283

في معرفة الأصول

: f

15

اعلم أن كل فريضة فيها نصف [فقط] فهي من اثنين، وكل فريضة فيها ثلث [أو ثلثان أو معا] فهي من ثلاثة وكلّ فريضة فيها ربع [أو نصف] فهي من أربعة، وكل فريضة فيها سدس [أو سوى الربع والثمن] فهي من ستَّة؛ وأقصى ما تعول إلى عشرة.

وهي

إذا كان فيها سدس ونصف، أو سدس وثلث، أو سدس وثلثان، أو سدس ونصف وثلث وثلثان؛ فكلّ هذا أصله من كلّ، وربَّما قد عالت إلى سبعة وثمانية وتسعة وعشرة، وهو أقصى ما تعول الستة، وربَّما لم تعل.

أو

وكل فريضة فيها ثمن ونصف أو ثمن، وربع، أو ثمن ونصف وربع، ثمن فقط أو ثمن وما بقي؛ فهي من ثمانية. وكل فريضة فيها سدس وربع، أو سدس وثلث وربع، أو سدس وثلث وربع، أو ربع وثلث [أو

ربع وثلثان]؛ فهي من اثني عشر، وأقصى ما تعول إلى سبعة عشر. وكل فريضة فيها ثُمن ونصف وسدس، أو ثَمن وثلث [أو ثُمن وسدس، أو ثُمن وثلثان]؛ فهي من أربعة وعشرين، وتعول إلى سبعة وعشرين، وربَّما

لم تعل.

والكل فريضة عول /171/ بحساب ومسائل موجودة في كتاب

الفرائض، إن شاء الله.