الجزء التاسع عشر
الجزء ١٦ · صفحة ٢٨٥باب [16]: أصول الحساب من ذلك أيضًا
285
الأصول سبعة لا ثامن لها وهي حساب أصول الفرائض، أربعة منها لا تعول وثلاثة منها تعول؛ فإذا كان في المسألة نصف وما بقي فهي من اثنين، أو ثلث وما بقي أو ثلثان وما بقي فأصلها من ثلاثة، أو ربع وما بقي ونصف وما بقي فأصلها من أربعة أو ثمن وما بقي أو ثمن ونصف وما بقي فأصلها من ثمانية، فلا يجتمع الثمن والربع في مسألة أبدا، وهذه الأربعة الأصول التي ذكرناها لا تعول.
والثلاثة التي تعول: ما كان أصلها من ستة ومن اثني عشر ومن أربعة وعشرين؛ فإذا كان في المسألة سدس، وما بقي أو سدس وثلث أو ثلثان أو نصف كل ذلك السدس أو ما أشبه ذلك فأصلها من ستة، ويعول هذا مع الأصل إلى سبعة وإلى ثمانية وإلى تسعة وإلى عشرة، ولا تعول إلى أكثر
من
ذلك.
فإن كان في المسألة ربع وسدس أو ثلث وثلثان وما أشبه ذلك فأصلها من اثني عشر ويعول هذا الأصل إلى ثلاثة عشر وإلى خمسة عشر وإلى سبعة عشر، ولا تعول إلى أكثر من ذلك.
وإن كان في المسألة ثمن وسدس أو ثلثان أو ثلث] أو ما أشبه ذلك [فأصلها من أربعة وعشرين، ويعول هذا الأصل إلى سبعة وعشرين؛ إلا مسألة واحدة فيها روايتان عن عبد الله بن مسعود رحمه الله، فإحدى الروايتين أنَّها تعول إلى / 172/ سبعة وعشرين والرواية الثانية أنَّها تعول إلى إحدى وثلاثين، وهي زوجة وأم وست أخوات متفرّقات وابن كافر [وابن قاتل])؛ فالجواب على الرواية الثانية للزوجة الثمن وللأم السدس وللأختين للأب والأم الثلثان، واختلف عنه في إسقاط الإخوة للأم وتوريثهم، فأسقطهم في إحدى
(1) وتسمى هذه المسألة بالمسألة الثلاثينية.