الجزء التاسع عشر
الجزء ١٦ · صفحة ٢٨٦286
كتاب
الجزء التاسع عشر
الروايتين وورثهم في الرواية الأخرى الثلث؛ فأصل المسألة من أربعة وعشرين للزوجة الثمن من ذلك ثلاثة أسهم وللأم السدس أربعة أسهم وللأختين للأب والأم ستة عشر سهما وللأختين للأم ثمانية أسهم عالت إلى إحدى وثلاثين سهمًا، وهذه المسألة تسمّى المفردة [الثلاثينية] لابن مسعود؛ لأنَّه ما قال أحد بهذا القول غيره (1).
الثلثان أربعة أسهم، والنصف ثلاثة أسهم والثلث سهمان، والربع سهم ونصف، والسدس سهم، والثمن ثلاثة أرباع والثلثان أفضل من النصف بسدس، والنصف أفضل من الثلث بسدس والثلث أفضل من الربع بنصف السدس، والسدس أفضل من الثمن بربع السدس، انظر في
6
والثلثان على أربعة منازل والنصف على نحو ذلك.
هذا.
فصل: [في تعلم الفرائض، وتفسير آية الوصيَّة، وفعل أهل الجاهلية] عن أبي عبيدة عن عبد الله بإسناد قال من تعلم القرآن فليتعلم الفرائض، [و] لا يكن كرجل لقيه أعرابي فقال يا مهاجر أتقرأ القرآن؟ قال: نعم. قال: فإنَّ إنسانًا من أهلي مات، فقص عليه فريضة؛ فإن حدثه فهو علم علمه الله وزيادة زاده الله، وإن لم يحسن قال: فيم تفضلونا يا معاشر المهاجرين، [إِنَّكُمْ تَقْرَؤونَ القُرْآنَ وَلَا تَعْلَمُونَ الفَرَائِضَ؟!]).
قوله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِ الْأُنثَيَيْنِ … قرئ
(1) كذلك قول عند الإباضية؛ لأنَّ القاتل عند هؤلاء يُحجب حجب نقصان لا حجب حرمان، كما جاء في «النيل» للثميني: وَمَنْ لَا يَرثُ لَا يَحْجِبُ إلَّا الْقَاتِلَ».
(2) رواه البيهقي بسنده عن أبي الأحوص وعن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود بمعناه، ر 12542، 11959. والتقويم منه.