كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء التاسع عشر

الجزء ١٦ · صفحة ٢٩٣

باب [16]: أصول الحساب من ذلك أيضًا

293

ويوجد عن ابن عباس في التفسير: أنّ هذا كان قبل آية المواريث واقبل | الوصيَّة، ثُمَّ أنزلت آية المواريث والوصيَّة فنسخت هذا. وعن الحسن: هي على حالها ليست بمنسوخة وكان الناس إذا قسموا مواريثهم حضرهم الفقراء والمساكين، وكانوا يأخذون من ذلك ويعطون منها.

:

وقال سعيد بن جبير (1) هما واليان وال يرث فذلك الذي يرزُقُ ويَكسو، ووال ليس يرث فذلك الذي يقول قولاً معروفًا، يقول: إنَّه مال يتيم وماله فيه

شيء.

وفيه قول ثالث وهو: أنَّ ذلك الثلث. من

أنَّ الآية منسوخة غير معمول بها؛ هكذا قال

وفيه قول رابع وهي: عكرمة، قال: نسختها الفرائض.

(1) في النسخ: سعيد بن الزبير، ولم نجد من ذكره أو ترجم له، والصواب ما أثبتناه من

6

صحيح البخاري، بلفظ: عن سعيد بن جبير عن ابن عباس لله، قال: «إنَّ ناسًا يزعمون أنَّ هذه الآية، نسخت ولا والله ما، نسخت، ولكنها مِمَّا تهاون الناس هما واليان وال يرث وذاك الذي يَرزُق، ووال لا يَرث، فذاك الذي يقول بالمعروف، يقول: لا أملك لك أن أعطيك»، كتاب الوصايا، باب قول الله تعالى: {وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبَى، (2627.