الجزء التاسع عشر
الجزء ١٦ · صفحة ٢٩٣باب [16]: أصول الحساب من ذلك أيضًا
293
ويوجد عن ابن عباس في التفسير: أنّ هذا كان قبل آية المواريث واقبل | الوصيَّة، ثُمَّ أنزلت آية المواريث والوصيَّة فنسخت هذا. وعن الحسن: هي على حالها ليست بمنسوخة وكان الناس إذا قسموا مواريثهم حضرهم الفقراء والمساكين، وكانوا يأخذون من ذلك ويعطون منها.
:
وقال سعيد بن جبير (1) هما واليان وال يرث فذلك الذي يرزُقُ ويَكسو، ووال ليس يرث فذلك الذي يقول قولاً معروفًا، يقول: إنَّه مال يتيم وماله فيه
شيء.
وفيه قول ثالث وهو: أنَّ ذلك الثلث. من
أنَّ الآية منسوخة غير معمول بها؛ هكذا قال
وفيه قول رابع وهي: عكرمة، قال: نسختها الفرائض.
(1) في النسخ: سعيد بن الزبير، ولم نجد من ذكره أو ترجم له، والصواب ما أثبتناه من
6
صحيح البخاري، بلفظ: عن سعيد بن جبير عن ابن عباس لله، قال: «إنَّ ناسًا يزعمون أنَّ هذه الآية، نسخت ولا والله ما، نسخت، ولكنها مِمَّا تهاون الناس هما واليان وال يرث وذاك الذي يَرزُق، ووال لا يَرث، فذاك الذي يقول بالمعروف، يقول: لا أملك لك أن أعطيك»، كتاب الوصايا، باب قول الله تعالى: {وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبَى، (2627.