الجزء التاسع عشر
الجزء ١٦ · صفحة ٢٩٤294
باب
[17]
من يرث من الرجال والنساء] ال والنساء]
لا يرث من الرجال إلَّا تسعة وهم الابن وابن الابن وإن سفل، والأب والجد وإن علا، والأخ للأب والأم وابن الأخ (1)، والعم وابن العم [المدليان بالأب والزوج؛ هذا في قول أصحابنا (2).
وفي قول مخالفيهم يجعلونهم عشرة يورثون موالي النعمة وهو المعتق. وأصحابنا (3) لا يورّثون المعتق ولا يورّثون منه ويقولون ماله بين ورثته على فرائض كتاب الله وسُنّة نبيّه فإن لم يكن له وارث من رحم ولا عصبة ولا فرائض ولا زوج فلجنسه إن كان مِمَّن يورث بالجنس، فإن لم يقدر له على جنس فميراثه صدقة عنه عندهم على الفقراء.
ويتوارث الناس ما استقام (4) النسب ولو إلى الشرك.
ويرث من النساء ست البنت وبنت الابن (9) وإن سفلت، والأم والجدة وإن علت والأخت (6) والزوجة، ولا يرث غير هؤلاء في قول
(1) أي: الأخ من أي الجهات وابن الأخ المدلى بالأب.
(2) وبعضهم: قال عشرة، وهو الراجح.
(3) المشارقة خاصة.
(4) في النسختين + إلى؛ والصواب حذفها؛ فقد ورد ذكر العبارة في ص 202 من (أ) بدون
«إلى». والله أعلم.
(5) في (ب): «بنت لعله الابن».
(6) من أي الجهات كانت.