الجزء التاسع عشر
الجزء ١٦ · صفحة ٢٩٥باب [17]: مَن يرث من الرجال والنساء]
295
أصحابنا). [وفي قول مخالفيهم يجعلونهنّ سبعًا] ويورثون مولاة النعمة المعتقة، وأصحابنا لا يورّثونها، ولا يورثون منها، وقولهم فيها مثل
وهي
قولهم في المعتق.
تسعة لا يحجبون ولا يرثون ابن البنت وابنة البنت وبنت الأخ وابن
الأخت وبنت الأخت والخال والخالة والعمة والجد أبو الأم.
روي
أنَّ خالة وعمة جاءتا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: «إن جبريل) أخبرني أن لا شيء لكما (3). وروي أنه سئل عن العمة والخالة فقال: «أتاني جبرائيل فقال: ليس للعمَّة ولا للخالة ميراث» (4).
ومن لا يرث بحال ولا يتوارث أهل ملَّتين ولا يحجبان وارثا ولا يرث حرّ من مملوك ولا مملوك من حرّ، ولا يرث قاتل /177/ عمد ولا خطأ.
واختلف في الصبي إذا قتل وارثه وكذلك المجنون، فبعض ورّثهما وبعض لم يورّثهما، والله أعلم. وروي عنه علي: «لا تتوارث الملتان
المختلفتان» (ه).
(1) في (ب): - ولا يرث غير هؤلاء في قول أصحابنا». وهذا القول عند أصحابنا المشارقة
خاصة.
(2) في (ب): جبرائيل.
(3) رواه الدارقطني، عن عبد الله بن أبي نمر بمعناه، في الفرائض والسنن، ر 4145، 4200. والبيهقي، نحوه، كتاب الفرائض، ر 12566. (4) نفس تخريج الرواية السابقة، والمعلوم أنَّ هؤلاء من ذوي الأرحام لا يرثون إلا عند عدم وجود عاصب، وذي سهم غير الزوجين.
(5) في النسختين: «لا يتوارثان الملتان المختلفتان»، والصواب ما أثبتناه من رواية أسامة بن زيد في مصنف ابن أبي شيبة، ر 31437، 283/ 6.