الجزء التاسع عشر
الجزء ١٦ · صفحة ٢٩٧باب [17]: مَن يرث من الرجال والنساء]
297
ولا يورث (1) لأنَّه لا مال له فيورث؛ لأنَّه خرج من بطن أمه ميتا فلا ميراث
له ولا ميراث منه.
والسُّنَّة عن النبي صلى الله عليه وسلم: «لَا يَرِثُ قَاتِلُ مَن (2) قَتَلَ» (3).
مسألة: [في ميراث المرجومين، والمزنية
والمرجومان لا يتوارثان.
ومن علم من امرأته الزنا لم يجز له أخذ ميراث منها، وإن قذفها
ماتت (4) فإنه يرثها.
مسألة: [في ميراث الجدة والعمة]
الجدة ترث ولا تورث ()، والعمة تورث ولا ترث (6).
مسألة: [في أصحاب الفرائض]
اعلم أن كل من كانت له فريضة في كتاب الله وعلى سبعة نفر، وهم: الأب، والأم، والزوج والزوجة، والأخوات من الأب والأم، والإخوة من
قبل الأم، والبنات.
في (ب): يرث. (2) في (أ): ممن.
(3) رواه ابن أبي شيبة، عن سعي بن المسيب مرسلا بلفظه وزيادة ر 69. ومالك في موطئه،
عن عروة معلقًا، 1366. (4) في (ب): «مات لعلّه ماتت».
(5) في (ب): «والجدة لا ترث ولا تورث وكتب فوقها: «لعله ترث ولا تورث». والجدات المقصودة هنا هنَّ الجدّات لأم، مثل: أمّ أم الأم أو الجدّة لأب مدلية بأمهات نحو: أم أمّ
الأب، وأما المدليات بالآباء فقط فيرثن ويورثن، نحو: أم أب الأب. (6) إلا مع ذوي الأرحام.