كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء التاسع عشر

الجزء ١٦ · صفحة ٢٩٧

باب [17]: مَن يرث من الرجال والنساء]

297

ولا يورث (1) لأنَّه لا مال له فيورث؛ لأنَّه خرج من بطن أمه ميتا فلا ميراث

له ولا ميراث منه.

والسُّنَّة عن النبي صلى الله عليه وسلم: «لَا يَرِثُ قَاتِلُ مَن (2) قَتَلَ» (3).

مسألة: [في ميراث المرجومين، والمزنية

والمرجومان لا يتوارثان.

ومن علم من امرأته الزنا لم يجز له أخذ ميراث منها، وإن قذفها

ماتت (4) فإنه يرثها.

مسألة: [في ميراث الجدة والعمة]

الجدة ترث ولا تورث ()، والعمة تورث ولا ترث (6).

مسألة: [في أصحاب الفرائض]

اعلم أن كل من كانت له فريضة في كتاب الله وعلى سبعة نفر، وهم: الأب، والأم، والزوج والزوجة، والأخوات من الأب والأم، والإخوة من

قبل الأم، والبنات.

في (ب): يرث. (2) في (أ): ممن.

(3) رواه ابن أبي شيبة، عن سعي بن المسيب مرسلا بلفظه وزيادة ر 69. ومالك في موطئه،

عن عروة معلقًا، 1366. (4) في (ب): «مات لعلّه ماتت».

(5) في (ب): «والجدة لا ترث ولا تورث وكتب فوقها: «لعله ترث ولا تورث». والجدات المقصودة هنا هنَّ الجدّات لأم، مثل: أمّ أم الأم أو الجدّة لأب مدلية بأمهات نحو: أم أمّ

الأب، وأما المدليات بالآباء فقط فيرثن ويورثن، نحو: أم أب الأب. (6) إلا مع ذوي الأرحام.