الجزء التاسع عشر
الجزء ١٦ · صفحة ٢٩٨298
كتاب
الجزء التاسع عشر
مسألة: [في تقسيم الفرائض المفروضة
قال أبو المؤثر: اعلم أنَّ الفرائض المفروضة في كتاب الله لا تكون إلا: من اثنين كنحو امرأة هلكت وتركت زوجها وأختها لأبيها وأمها؛ فللزوج النصف فريضة في كتاب الله عَل، وللأخت النصف فريضة مسماة. ومن ثلاثة: كنحو رجل هلك وترك ابنتيه وأباه؛ فلابنتيه /178/ الثلثان
فريضة في كتاب الله تعالى، ولأبيه ما بقي بفريضته وعصبته.
ومن أربعة كنحو: رجل هلك وترك أبويه وزوجته؛ فالفريضة من أربعة لزوجته الربع فريضة، ولأمه ثلث ما بقي ولأبيه ما بقي بفريضته وعصبته، فيصح له سهمان ولأمه سهم ولزوجته سهم.
ومن ستة: كرجل هلك وترك ابنته وابنة ابنه وأبويه؛ فالفريضة من ستة: لابنته النصف ثلاثة [أسهم] فريضة، ولابنة ابنه | السدس | سهم تكملة الثلثين
فريضة، ولأبويه لكلِّ واحد منهما السدس سهم [فريضة].
ومن ثمانية: كنحو: رجل هلك وترك ابنته وأباه وزوجته، فتصح الفريضة من ثمانية فلابنته النصف أربعة [أسهم] فريضة، ولزوجته الثمن سهم فريضة، وبقي ثلاثة فهي لأبيه بفريضته] وعصبته.
ومن اثني عشر كنحو: رجل هلك وترك زوجته وأمه وأخته لأبيه وأمه؛
:
فالفريضة من اثني عشر تعول إلى ثلاثة عشر لأمه الثلث أربعة أسهم فريضة، ولزوجته الربع ثلاثة أسهم فريضة ولأخته [النصف] ستة أسهم
فريضة.
وإن أردت قسمها من اثني عشر لا عول فيها فلا يكون فيها من اثني عشر إلَّا ومعهم عصبة؛ كنحو رجل هلك وترك زوجته وأختيه لأمه وأبيه