كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء التاسع عشر

الجزء ١٦ · صفحة ٢٩٩

باب [17]: مَن يرث من الرجال والنساء]

299

وأخاه لأبيه، فتصح من اثني عشر لزوجته الربع ثلاثة أسهم فريضة، ولأختيه

لأمه وأبيه الثلثان ثمانية أسهم فريضة، ولأخيه لأبيه ما بقي وهو سهم. ومن أربعة وعشرين كنحو: رجل هلك وترك ابنته وابنة ابنه وأمه وزوجته وأخته لأمه وأبيه؛ الفريضة من أربعة وعشرين لابنته النصف اثنا عشر [سهما] فريضة ولابنة ابنه السدس أربعة أسهم | فريضة، ولزوجته الثمن ثلاثة أسهم | فريضة، ولأمه السدس أربعة أسهما، وبقي سهم فهو لأخته لأمه وأبيه بالعصبة، ولا فرض لها هاهنا.