كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء التاسع عشر

الجزء ١٦ · صفحة ٣٠٠

باب

الحساب في فريضة الاثنين

[18]

امرأة هلكت وتركت زوجها وأخوين وأختا لأمها وأبيها؛ فالفريضة من اثنين: للزوج النصف سهم، وبقي سهم لا ينقسم بين الإخوة إلا بضرب، فانظر إلى الأخوين فاجعلهما أربعة أسهم كلّ واحد سهمين وللأخت سهما فذلك خمسة (1)، فاضرب خمسة في اثنين وهو أصل الفريضة فذلك عشرة؛ فأعط الزوج النصف خمسة أسهم، واقسم النصف الباقي على الإخوة للذكر

سهمان وللأنثى سهم.

(1) في (ب): - «فذلك خمسة».