الجزء التاسع عشر
الجزء ١٦ · صفحة ٣٠١باب
[19]
حساب الفريضة من ثلاثة من ثلاثة
لاحة و
/179/ رجل هلك وترك ستّ بنات وأربعة إخوة وأختا لأبيه من أبيه (1)
6
فالفريضة من ثلاثة للبنات الثلثان وللإخوة ما بقي فانظر إلى البنات وهن ست فلأبدانهن نصف ولما ابقي في أيديهن نصف؛ لأنَّ لهنَّ سهمين من ثلاثة، فوجدت سهما لا ينقسم على ثلاثة وسهم الإخوة أيضا لا ينقسم عليهم، فنظرت إلى عدد الإخوة وهم أربعة ذكور وأنثى فاجعلهم تسعة أسهم واجعل الذكر (2) سهمين والأنثى سهما، ثُمَّ نظرت إلى نصف البنات فتجده ثلاثة داخلا في التسعة؛ لأنَّ الثلاثة ثلث من التسعة، فاضرب تسعة في الفريضة ثلاثة فتصح [من] سبعة وعشرين للبنات الثلثان ثمانية عشر سهما، وللإخوة ما بقي وهو تسعة، لكلِّ واحد من الذكور سهمان وللأنثى سهم.
(1) كذا في النسخ؛ ولعلَّ الصواب: « … وأختا لأبويه، أو لأبيه وأمه».
(2) في (ب): للذكر.
٨٬٦٦٢ / ١١٬٢٣٨
الأصل المصوَّر ١٠ م.ب.