الجزء التاسع عشر
الجزء ١٦ · صفحة ٣٠٢302
باب
[20]
حساب الفريضة من أربعة
ة من أربعة.
رجل هلك وترك أبويه وأربع زوجات الفريضة من أربعة لزوجاته الربع، ولأمه ثلث ما بقي، ولأبيه ما بقي، وللزوجات سهم لا ينقسم بينهن فاضرب عددهن في أصل الفريضة، فاضرب أربعة في أربعة فذلك سنة عشر؛ أعط الزوجات الربع أربعة لكلّ واحدة منهنَّ سهم، وللأم ثلث ما بقي وهو أربعة، وللأب ما بقي وهو ثمانية أسهم.
رجل هلك وترك ثلاث زوجات وأخوين وأختا لأب؛ الفريضة من أربعة: للزوجات الربع سهم لا ينقسم بينهن، وللإخوة ثلاثة أسهم، فاضرب أبدان الزوجات في سهام الإخوة وهم أخوان وأخت، فاجعل للأخوين أربعة أسهم وللأنثى سهمًا، فاضرب ثلاثة في خمسة فذلك خمسة عشر، ثُمَّ اضرب خمسة عشر في أصل الفريضة في أربعة فتبلغ ستّين؛ فأعط الزوجات الربع خمسة عشر لكل واحدة خمسة وللإخوة ما بقي وهو خمسة وأربعون ()، للذكرين لكل واحد منهما ثمانية عشر سهمًا وللأنثى تسعة، صحت بلا قطع ولا اختصار.
وهكذا فاعمل لكل ما تحسب تضرب ما انكسر عليه فيمن انكسر عليه، فإذا جملتهم وعرفت مبلغ سهامهم ضربتهم في أصل الفريضة وما عالت، ثُمَّ تقسم، فأعط كلّ واحد منهم حصته فمن هاهنا تصح.
(1) في (أ): «خمسة لعله خمسة وأربعون؛ والصواب ما أثبتناه من (ب).