كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء التاسع عشر

الجزء ١٦ · صفحة ٣٠٣

باب [20]: حساب الفريضة من أربعة

303

رجل هلك وترك أربع زوجات وثلاثة إخوة وأختا؛ الفريضة من أربعة: للزوجات الربع سهم وهنّ أربع لا ينقسم بينهنّ، وبقي ثلاثة أسهم للإخوة، فاضرب عدد النسوة في سهام الإخوة وهم ثلاثة ذكور وأنثى فذلك سبعة أسهم، فاضرب / 180/ أربعة في سبعة فذلك ثمانية وعشرون، ثُمَّ اضرب هذه الثمانية والعشرين في أصل الفريضة في أربعة فذلك مائة واثنا عشر، فأعط الزوجات الربع ثمانية وعشرين لكلّ واحدة منهنَّ سبعة، وللإخوة ما بقي وهو أربعة وثمانون للأنثى اثنا عشر ولكل واحد من الذكور أربعة وعشرون، صحت بلا قطع ولا اختصار.