الجزء التاسع عشر
الجزء ١٦ · صفحة ٣٠٤304
باب حساب الفريضة من ستة، أو من ستَّة [21] وعولها من السبعة إلى عشرة
امرأة ماتت وتركت زوجها وأمها وخمس أخوات لأم؛ أصل الفريضة من ستَّة: للأم السدس سهم، وللزوج النصف ثلاثة، وللأخوات لأم ثلث سهمان لا ينقسم بينهنّ، فاضرب أبدان الأخوات وهنّ خمس في أصل الفريضة في ستَّة، فتصح من ثلاثين؛ لأنَّه لم يكن أحد من أهل الفريضة ينكسر عليه إلا هن، فضربتهنّ في الفريضة فتصح من ثلاثين للأم السدس خمسة أسهم، وللزوج النصف خمسة عشر، وللأخوات الثلث عشرة، لكل واحدة سهمان، صحت بلا قطع ولا اختصار.
وإذا قيل لك: امرأة هلكت وتركت زوجها وست أخوات لأم وأربع جدات (1)؛ فالفريضة من ستَّة للزوج النصف ثلاثة، وللأخوات للأم الثلث سهمان لا ينقسم بينهنّ، وللجدات [السدس] سهم فلا ينقسم بينهنّ؛ فهذه فيها اختصار: الأخوات للأم ست فلهنَّ نصف ونصفهن ثلاثة، ولما في أيديهن نصف نصف ما في أيديهن سهم لا ينقسم بين ثلاث، فإن شئت فاضرب الجدات في نصف الأخوات، وإن شئت فاضرب الأخوات في نصف الجدات؛ لأنَّ الجدات وافقهنَّ الأخوات بالأنصاف أيضا، فما شئت فاضرب، فإن شئت ضربت سنة في اثنين فهو اثنا عشر وإن ضربت أربعة
(1) كذا في النسخ؛ ولعلَّ الصواب: «وثلاث جدّات».