كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء التاسع عشر

الجزء ١٦ · صفحة ٣٠٥

باب [21]: حساب الفريضة من ستَّة، أو من ستَّة وعولها من السبعة إلى عشرة

305

في ثلاثة فهو اثنا عشر، ثُمَّ تضرب الاثني عشر في الفريضة في ستة فبلغت

أعط

اثنين وسبعين؛ الزوج النصف ستة وثلاثين وأعط الأخوات الثلث أربعة وعشرين، وأعط الجدات السدس اثني عشر، لكلّ واحدة منهنَّ ثلاثة. وإن قيل لك: إنَّ الجدات ثلاث والمسألة بحالها؛ فإنَّك تنظر إلى الأخوات، فإذا لهنَّ نصف ولما في أيديهن نصف فنصف الأخوات ثلاثة، فاستغنيت بثلاث عن ثلاث، فاضرب ثلاثة في ستة في الفريضة، فبلغت ثمانية عشر؛ للزوج النصف تسعة وللأخوات للأم الثلث سنة، وللجدات السدس ثلاثة، صحت باختصار. /181/

امرأة هلكت وتركت أختها لأمها وأبيها وثلاث أخوات لأبيها وخمس أخوات من أمها وأربع جدات (1)؛ فأصل الفريضة من ستة تعول إلى سبعة: للأخت للأم والأب النصف ثلاثة، وللأخوات للأب السدس تكملة الثلثين، وللأخوات للأم الثلث سهمان، وللجدات السدس سهم انكسر عليهن كلهن إلَّا الأخت للأم والأب، فاضرب بعضهنَّ في بعض إِلَّا الأخت للأم والأب فلا يعرض لها، فإذا عرفت كم بلغت جملة سهامهنّ فاضربها في الفريضة وما عالت، اقسمها بينهنّ من هاهنا تخرج إن شاء الله، فاضرب الأخوات للأب وهنّ ثلاث في الخمس للأخوات للأم فثلاثة في خمسة فذلك خمسة عشر، ثُمَّ اضربها في الأربع الجدات فاستقرّت إلى ستين سهما، ثُمَّ اضربها في الفريضة وما عالت فستون في سبعة تبلغ أربعمائة وعشرين؛ الأخت للأم والأب النصف ثمانين ومائة وهو ثلاثة أسهم من سبعة، وأعط الأخوات للأب السدس ستّين سهما وهو سهم من سبعة لكل واحدة منهنَّ عشرون، وأعط الأخوات للأم الثلث مائة وعشرون وهو سهمان من سبعة

(1) كذا في النسخ؛ ولعلَّ الصواب: «ثلاث جدّات».

فأعط