الجزء التاسع عشر
الجزء ١٦ · صفحة ٣٠٦306
كتاب
الجزء التاسع عشر
لكلِّ واحدة أربعة وعشرون، وأعط الجدات السدس ستين وهو سهم من
سبعة لكل واحدة منهنَّ خمسة عشر. صحت بلا قطع ولا اختصار. وإن قيل لك: ثماني أخوات لأم والمسألة بحالها؛ فإنَّ الفريضة تعول إلى سبعة للأخت للأم والأب النصف ثلاثة، وللأخوات من الأب السدس سهم تكملة الثلثين وهنّ ثلاث فلا ينقسم بينهنّ، وللأخوات للأم الثلث سهمان فلا ينقسم بينهنّ، وللجدات السدس سهم فلا ينقسم بينهنّ؛ فهذه فيها شيء من الاختصار: نظرت إلى الأخوات للأم وهنّ ثمان فلهنَّ نصف ولما في أيديهن نصف فنصفهنّ أربعة وهو موافق للجدات، فأربعة تجزئ عن أربعة، فاضرب الثلاث الأخوات إن شئت في الجدات وإن شئت في نصف الأخوات للأم، فثلاثة في أربعة اثني عشر، ثُمَّ اضربها في الفريضة وما عالت اثنا عشر في سبعة بلغت أربعًا وثمانين؛ للأخت للأم والأب النصف ستة وثلاثون وهو ثلاثة أسهم من سبعة، وللأخوات من الأب السدس سهم من سبعة وهو اثنا عشر لكلّ واحدة أربعة، وللأخوات من الأم الثلث أربعة وعشرون وهو سهمان من سبعة لكل واحدة ثلاثة.
ألا ترى أنَّهنّ في هذه كثر عددهن وقَلَّ سهامهن (1)؛ /182/ لأن فيها
اختصارًا.
امرأة هلكت وتركت زوجها وخمس أخوات من أمها وأبيها وثلاث جدات؛ فأصل الفريضة من سنة تعول إلى ثمانية: للزوج النصف ثلاثة، وللأخوات للأم والأب ثلثان أربعة وللجدات السدس سهم؛ فأربعة لا تنقسم على خمسة وسهم لا ينقسم على ثلاثة فاضرب الجدات الثلاث
(1) في النسختين: «أكثرهم وأقل سهامهم»؛ ولعل الصواب ما أثبتناه كما سيأتي في عبارة جاءت بنفس هذا المعنى. والله أعلم.