كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء التاسع عشر

الجزء ١٦ · صفحة ٣٠٧

باب [21]: حساب الفريضة من ستَّة، أو من ستَّة وعولها من السبعة إلى عشرة

307

في الخمس الأخوات فثلاثة في خمسة خمسة عشر، ثُمَّ اضرب الخمسة عشر في الفريضة وما عالت فخمسة عشر في ثمانية مائة وعشرون؛ للزوج النصف ثلاثة وهو ثلاثة أسهم من ثمانية مضروبة في خمسة عشر فذلك خمسة وأربعون، وللأخوات من الأم والأب اوهنّ خمسة| الثلثان وهو أربعة أسهم من ثمانية مضروبة في خمسة عشر فذلك ستُون لكل واحدة منهنَّ اثنا عشر، وللجدات السدس سهم من ثمانية مضروب في خمسة عشر وهنّ ثلاث لكل واحدة خمسة أسهم. صحت بلا قطع ولا اختصار.

فإن قيل لك: فإنَّ الأخوات من الأب والأم اثنا عشر والمسألة بحالها؛ فإنَّ الفريضة من ستَّة تعول إلى ثمانية: للزوج النصف ثلاثة، وللأخوات من الأم والأب الثلثان أربعة وهنّ اثنا عشر لا ينقسم بينهنّ، وللجدات السدس سهم وهنّ ثلاث فلا ينقسم بينهنّ؛ ألا ترى أنَّ فيها اختصارًا، انظر إلى الأخوات من الأم والأب فلهن ربع ولا أيديهن ولما في ثلاثة فثلاثة فربعهن ربع موافق للجدات فثلاثة تجزئ عن ثلاثة فاضرب ثلاثة في الفريضة وما عالت فثلاثة في ثمانية تصح من أربعة وعشرين فإذا أردت أن تقسم بينهنّ فأعط الزوج النصف من ستَّة راجعًا إلى ثلاثة أثمان؛ لأنَّ له ثلاثة أسهم من ثمانية فاضربها في ثلاثة فذلك تسعة فأعطها الزوج، وللأخوات الثلثان أربعة من سنة راجعة إلى أربعة أثمان؛ لأنَّ لهنّ أربعة من ثمانية فاضرب أربعة في ثلاثة فذلك اثنا عشر فلكلّ واحدة سهم، وللجدات السدس واحد من ستة راجع إلى الثمن؛ لأنَّ لهنّ سهما من ثمانية مضروبا في ثلاثة وهنّ ثلاث لكل واحدة سهم، فصحت من أربعة وعشرين.

ألا ترى أنَّهنّ في هذا الموضع كثر عددهنّ وقلت سهامهن؛ لأن فيها اختصارًا، فافهم أنَّ الفريضة ربما تكثر من العدد من بعض أهلها ويكون أقلّ