كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء التاسع عشر

الجزء ١٦ · صفحة ٣٠٨

كتاب

الجزء التاسع عشر

سهامها في الحساب إذا كان فيها اختصار، وربَّما تكون أقل عددًا وأكثر /183/ سهاما فى الحساب، وربَّما حسب الحاسب فأكثر الضرب وكثرت عليه السهام إذا لم يبصر الاختصار. ولو أنَّ هذه الفريضة التي خرجت من أربعة وعشرين حسبت بغير اختصار فضربت اثني عشر في ثلاثة ثم في ثمانية لبلغت مائتين وثمانية وثمانين.