كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء التاسع عشر

الجزء ١٦ · صفحة ٣٠٩

باب

[22]

حساب الفريضة إذا عالت إلى تسعة

309

امرأة هلكت وتركت أمها وثلاث أخوات الأم، وأختا] من أمها وأبيها وزوجها؛ فأصلها من ستَّة تعول إلى تسعة: للأم السدس سهم، وللأخوات للأم الثلث سهمان، وللزوج النصف ثلاثة أسهم، وللأخت من الأب والأم النصف ثلاثة أسهم؛ فقد صح لهم إلَّا أنَّ الأخوات للأم فإنَّه ينكسر عليهنَّ؛ لأنَّ لهنّ سهمين وهن ثلاث فلا ينقسم بينهنّ، فاضرب |ثلاثة | في الفريضة وما عالت فثلاثة في تسعة تبلغ سبعة وعشرين وللأخوات للأم الثلث من سنة راجعا إلى تسعة وهو ستة أسهم من سبعة وعشرين وهن ثلاث لكلّ واحدة سهمان، وللزوج النصف من ستة راجعا إلى ثلاثة أتساع فله تسعة من سبعة وعشرين، صحت بلا قطع ولا اختصار.

فنصفه

سهم

وإن قيل لك: إنَّ الأخوات من الأمّ أربع فالمسألة على حالها؛ فإنَّ الفريضة من تسعة على ما وصفت لك إلا أنَّ الأخوات من الأم أربع فلأبدانهن نصف ولما في أيديهن نصف؛ لأنَّ لهنَّ سهمين ونصف أبدانهنَّ اثنان فسهم لا ينقسم بين اثنين فاضرب نصف أبدانهن في الفريضة، وما، عالت فاضرب اثنين في تسعة فذلك ثمانية عشر سهما؛ للأم السدس من سنة راجعًا إلى التسع فلها سهمان من ثمانية عشر سهما، | وللأخوات من الأم الثلث من ستة راجعا إلى [التسعين] فلهنَّ أربعة أسهم