الجزء التاسع عشر
الجزء ١٦ · صفحة ٣١٠310
كتاب
الجزء التاسع عشر
من ثمانية عشر سهما الكلِّ واحدة منهنَّ سهم (1)، وللزوج النصف من ستة راجعًا إلى ثلاثة أتساع فله ستَّة من ثمانية عشر سهما، وللأخت من الأب والأم النصف من ستَّة راجعا إلى ثلاثة أتساع فلها ستة من ثمانية عشر سهما.
ألا ترى أنَّ الأخوات من الأم في هذه أكثر منهنَّ في الأولى، وهذه الفريضة أقلّ سهاما؛ لأنَّ فيها اختصارًا.
(1)
(أ): سهمان؛ والصواب ما أثبتناه من (ب).
٨٬٦٧١ / ١١٬٢٣٨
الأصل المصوَّر ١٠ م.ب.