الجزء التاسع عشر
الجزء ١٦ · صفحة ٣١١باب
[23]
حساب الفريضة إذا عالت إلى عشرة
إلى عشر
من
امرأة هلكت وتركت ثلاث أخوات من أمها وزوجها وأختها لأمها وأبيها وأختيها من أبيها وثلاث جدات؛ فأصلها من ستَّة تعول إلى عشرة: للأخوات الأم الثلث سهمان وهنّ ثلاث لا ينقسم بينهنّ، وللزوج النصف ثلاثة، وللأخت من الأم والأب النصف ثلاثة، وللأختين من الأب السدس سهم فلا ينقسم بينهنّ؛ فانظر إلى الذين انكسر /184/ عليهن فتجدهنّ الأخوات من الأم والأختين من الأب والجدات فالجدات ثلاث والأخوات من الأم ثلاث فثلاث تجزئ عن ثلاث، فاضرب ثلاثة في اثنين في الأختين للأم فذلك ستَّة أسهم، ثُمَّ اضربها في أصل الفريضة وما عالت فستة في عشرة فذلك ستون؛ للأخوات من الأم الثلث سهمان من ستَّة راجعًا إلى عشرة وهو الخمس فلهنَّ اثنا عشر من ستين سهما لكلّ واحدة أربعة أسهم، وللزوج النصف من ستة راجعا إلى ثلاثة أعشار وهو خمس ونصف فله ثمانية عشر من ستين سهما، وللأختين من الأب السدس راجعا إلى العشر فلهما ستة أسهم من ستين سهما لكلِّ واحدة منهما ثلاثة أسهم، وللجدات السدس من سنة راجعا إلى العشر لكلِّ واحدة سهمان صحت بلا قطع ولا اختصار.
فإن قيل لك: إنَّ الأخوات من الأم ثمان والأخوات من الأب ثمان والجدات أربع ليس عندهنّ أخت لأب وأم والمسألة بحالها؛ فإنَّ الفريضة على ما وصفنا في الأوّل من [ستَّة تعول إلى عشرة، فانظر إلى ما في يد
311