كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء التاسع عشر

الجزء ١٦ · صفحة ٣١٢

312

كتاب

الجزء التاسع عشر

أربع لهنَّ

داخلا

سهم

الأخوات للأم تجده سهمين فلأبدانهنّ نصف نصفهنّ أربع ونصف ما في أيديهن سهم، والأخوات من الأب ثمان فلأبدانهنّ ربع ولما في أيديهن ربع ربعهنّ اثنان وربع ما في أيديهن سهم، فسهم لا ينقسم بين اثنين، والجدات لا ينقسم بينهن؛ فنظرت إلى ربع الأخوات من الأب تجده في نصف الأخوات من الأم أو داخلًا في الجدات أيضا فلا تعرض له بشيء، وانظر الجدات تجدهنّ أربعًا، ونصف الأخوات للأم أربع، فأربع تجزئ عن أربع فاضرب أربعة في عشرة فذلك أربعون سهما؛ فأعط الزوج من ستة راجعا إلى ثلاثة أعشار وهو خمس ونصف اثنا عشر سهمًا، وأعط الأخوات للأم الثلث من سنة راجعا إلى الخمس ثمانية أسهم وهنّ ثمان لكل واحدة سهم، وأعط الأخوات للأب الثلثين من ستة راجعا إلى أربعة أعشار وهو خمسا المال ستة عشر سهما وهن ثمان لكلّ واحدة سهمان، وللجدات سدس من ستَّة راجعا إلى العشرة أربعة أسهم وهنّ أربع لكل واحدة سهم. صحت باختصار.

النصف

ألا ترى أنَّه (1) أَكْثرَهنَّ وأقل سهامهنَّ (2) في الحساب لما دخل فيها الاختصار. وهكذا تحسب في الاختصار: //185 / تنظر إلى أهل الفرائض ولما في أيديهم (3)، فإن وافق ما في أيديهنَّ أبدانهنَّ بسدس وسدس أو ربع أو ثلث وثلث أو نصف [ونصف]؛ فتأخذ ذلك الجزء من أبدانهن أقل ما بلغ، ثُمَّ تناظره بغيره من أهل الفريضة، فإن كان داخلا فيهم بجزء معروف استغنيت عنه بما هو أكثر منه، فإن لم تفهم في الصفة فافهم في التفسير.

وربع

(1) في النسختين: «أنهن»؛ ولعل الصواب ما أثبتناه. (2) في (ب): «أكثرهن وأقلهن سهامهن».

(3) في (ب): أيديهن.