كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء التاسع عشر

الجزء ١٦ · صفحة ٣١٣

313

|

[باب

24

حساب الفرائض من اثني عشر وما تعول] اثني عشر وما تعول

رجل هلك وترك أربع زوجات وأربعًا وعشرين أختا لأم واثنتين وثلاثين أختا لأم وأب وأربع جدات؛ فأصل الفريضة من اثني عشر تعول إلى سبعة عشر: للزوجات ربع الاثني عشر راجعا إلى ثلاثة أسهم من سبعة عشر، وللأخوات من الأم ثلث الاثني عشر راجعًا إلى أربعة أسهم من سبعة عشر، وللأخوات من الأم والأب ثلثا الاثني عشر راجعًا إلى ثمانية أسهم من سبعة عشر، وللجدات سدس الاثني عشر راجعًا إلى سهمين من سبعة عشر. فرضها من اثني عشر وقسمتها من سبعة عشر، فنظرت إلى ما في أيدي الزوجات فهو ثلاثة بين أربع لا ينقسم بينهنّ إلا بضرب، ونظرت إلى الأخوات للأم فلهنَّ أربعة وهن أربعة وعشرون فلهنَّ ربع ولما في أيديهنّ ربع ربعهن ست وربع ما في أيديهنّ، واحد فواحد لا ينقسم بين ست إلا بضرب، ونظرت إلى الأخوات من الأب والأم فلهنَّ ثمن ولما في أيديهن ثمن ثمنهنَّ أربع وثمن ما في أيديهن واحد فواحد لا ينقسم بين أربع إلا بضرب ونظرت إلى الجدات فلهنَّ نصف ولما في أيديهن نصف نصفهن اثنتان ونصف ما في أيديهن واحد، والواحد لا ينقسم بين اثنين إلا بضرب. فنظرت إلى نصف الجدات فهو داخل في ثمن الأخوات من الأم والأب، ونظرت إلى الزوجات فهن داخلات في الأخوات من الأم هن سدس منهنَّ، وكذلك الجدات داخلات في الأخوات للأم.